نظام الدولة الحامية في القانون الدولي الإنساني

المؤلفون

  • د. فرج عبد الله سعد المجعب أ. ايناس فرج صالح علي بركات جـامعـة عـمـر المختــار المؤلف

الملخص

 

 

المستخلص:

خلصنا من خلال بحثنا هذا على انه بالرغم من أهمية الفعالة التي يمكن ان تقدمها الدولة الحامية كآلية دولية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، الا ان مباشرة عملها من اجل تحقيق هذه الغاية تعترضها صعوبات عدة من شانها ان تجعل عملها مشلولا ومن اجل جعل هذا النظام أكثر فاعلية خرجنا بهذه التوصيات:     

 *على الدول ولغرض تسهيل تعين عمل وتعين الدول الحامية ن تعد وتكون وقت السلم أفرادا مؤهلين للقيام بمهام مندوبي الدول الحامية        

*من اجل قبول أطراف النزاع بالدولة الحامية، يجب على المجتمع الدولي الالتزام بالحياد وأن قبول تعين الدولة الحامية ان لا يؤثر على الوضع القانوني للأطراف او على وضع الإقليم المحتل، حتى يحتفظ كل طرف بمركزه القانوني.       

 *يجب ان تكون مواصلة العلاقات الدبلوماسية بين طرفي النزاع مانعا من تعيين الدولة الحامية خاصة إذا كانت الحماية المطلوبة والمقررة في اتفاقيات جنيف والبرتوكول الأول غير متوفرة في إطار العلاقات الدبلوماسية.         

*أن يكون نظام الدولة الحامية نظام إلزامي ولا يخضع لقبول وإرادة أطراف النزاع.

الاقتراحات من أجل فاعلية نظام الدولة الحامية:     

 كما نورد الاقتراحات المقدمة من طرف اجتماعات الخبراء التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اجل تحسين الامتثال الى القانون الدولي الإنساني والتي قدمت، الى المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف ديسمبر 2004م والتي جاء فيها ما يلي:

أ-تحسين المعرفة بإمكانية الاستعانة بالدولة الحامية.

ب-اعداد قائمة من الدول المحايدة الراغبة بالاضطلاع بدور الدولة الحامية والقادرة على القيام بهذه الصفة.

ج-اقتراح تعيين دولة حامية منفردة مشتركة لجميع أطراف النزاع.

د- تكليف الدولة الحامية بوظيفة إحالة المخالفات الجسمية المزعومة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة، الى اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق والتخلص من شروط الاجماع والمبادرة من جانب إطراف النزاع.

       اقترح المشاركون أيضا أن تبدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادا أكبر لقبول دور بديل الدولة الحامية، أو أن تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الدور تلقائيا.

المــادة 5: تعيين الدول الحامية وبديله:

1- يكون من واجب أطراف النزاع أن تعمل، من بداية ذلك النزاع، على تأمين احترام وتنفيذ الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً للفقرات التالية. وتكلف الدول الحامية برعاية مصالح أطراف النزاع.

2- يعين كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامية منذ بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى وذلك بغية تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " ويسمح أيضاً، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.

3- إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة حامية من بداية الوضع المشار إليه في المادة الأولى تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع، وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها. ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن طلب بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم، وتطلب من كل الأطراف المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.

4- يجب على أطراف النزاع، إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقدم، أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد إجراء المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه لموافقة أطراف النزاع. ويبذل هؤلاء الأطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول".

5- لا يؤثر تعيين وقبول الدول الحامية لأغراض تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول " على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل، وذلك وفقاً للمادة الرابعة..

6- لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق " البروتوكول".

.7- تشمل عبارة الدولة الحامية كلما أشير إليها في هذا الملحق " البروتوكول " البديل أيضا

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

المراجع

اولاً: المصادر العربية

1- د. سالم سعيد سويلي , تنفيذ القانون الدولي الانساني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003

2- د. عامر الزمالي، مدخل الى القانون الدولي الانساني، المعهد العربي لحقوق الانسان، تونس، 1997.

3- فريتس كالسهوفن وليزابيث تسغفلد, ضوابط تحكم خوض الحرب مدخل للقانون الدولي الانساني, اللجنة الدولية للصليب الاحمر, بلا مكان طبع, 2004.

4- د. فيصل شطناوي، حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ط2، دار الحامد للنشر، عمان، 2001.

5- اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، القواعد الاساسية لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين، ط4، 1999.

6ـ د.محمد الطراونة, القانون الدولي الانساني وتطبيقاته على الصعيد الاردني، اللجنة الدولية للصليب الاحمر, بلا مكان وسنة طبع.

7- د. محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لاسرى الحرب في القانون الدولي الانساني، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 2005.

8- د. محمد فهاد الشلالدة, القانون الدولي الانساني، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005.

9- مجموعة باحثين، مقالات في القانون الدولي الانساني والاسلام، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، مصر، 2007

ثانياً : الابحاث والمقالات والمحاضرات

1- اوميش بالفانكر، التدابير التي يجوز للدول ان تتخذها للوفاء بالتزاماتها لضمان احترام القانون الدولي الانساني، مقالة منشورة في المجلة الدولية للصليب الاحمر، السنة السابعة، العدد35، كانون الثاني-شباط، 1994.

2- ايف ساندو، نحو انفاذ القانون الدولي الانساني، بحث منشور في دراسات في القانون الدولي الانساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.

3- جان س بكتيه، القانون الدولي الانساني تطوره ومبادئه، بحث منشور في دراسات في القانون الدولي الانساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.

4- دنيز بلاتنر، اللجنة الدولية للصليب الاحمر وحياد المساعدة الانسانية، بحث منشور في المجلة الدولية للصليب الاحمر، السنة التاسعة، العدد48، اذار-نيسان، 1996.

5ـ د. عامر الزمالي, اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني، بحث منشور في القانون الدولي الانساني دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2003.

6- فرانسواز جيليو، تطبيق القانون الدولي الانساني، بحث مقدم الى الدورة العربية الثانية للقانون الدولي الانساني، عمان، 1986.

7ـ د.محمد عزيز شكري ,التدخل الانساني في النزاعات المسلحة، بحث منشور في الدورة العربية الثانية للقانون الدولي الانساني، عمان، 1986.

8- د. محمد يوسف علوان، حقوق الانسان، محاضرات القيت على طلبة الدراسات الاولية، كلية القانون، جامعة اليرموك، 1997.

ثالثا: الاتفاقيات الدولية

1- ميثاق الامم المتحدة .

2- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12/اب/ 1949.

3- اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12/اب/ 1949.

4- اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة في 12/اب/1949.

5- اللحق (البروتوكول) الاول الاضافي الى اتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة لعام 1977.

6- اللحق (البروتوكول) الثاني الاضافي اتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية ، لعام 1977.

رابعا: المواقع الالكترونية

1- د. محي الدين علي عشماوي، فلسطين المحتلة والدولة الحامية، مقالة منشورة في صحيفة الاهرام، متاحة على الموقع الالكتروني:

http:11onlinelearning.lingnet.org

.

المصادر الاجنبية

1- Yres Sandoze, Chirstophe swinarski, broune zimmermann, Commentray on the additional protocols of june 1977 to the Geneva Gonventions of of 1949, Geneva, 1987..

2- Gerard Niyungeki, The implementation of International humanitarian law and the principle of state sovereignty, International review of the Red Gross, March-April, 1991,

التنزيلات

منشور

2022-04-01

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

نظام الدولة الحامية في القانون الدولي الإنساني. (2022). مجلة الشريعة والقانون, 9(1), 126_154. https://journals.ius.edu.ly/index.php/sharia-law-journal/article/view/104