مقالات وتعليقات قانونية

المؤلفون

  • المستشار : الأستاذ جمعة عبدالله ابوزيد المؤلف
  • المستشار : الأستاذ جمعة عبدالله ابوزيد المؤلف

الملخص

لقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2011 بتاريخ 6 / 12 / 2011 نشر بتاريخ 6 / 3 / 2012 في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 6 / 12 / 2011 وقد نصت المادة (1) منه على أن (( تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة إلكترونية منها. )) كما نصت المادة (2) منه على أن (( ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي:
1- القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة.
2- القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
3- اللوائح التنفيذية للقوانين.
4- نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تصادق عليها السلطة التشريعية.
5- البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية.
6- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء الحكومة.
7- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.
8- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.
9- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالعمل في ليبيا أو بالاندماج في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له.
10- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.
11- قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
12- الإعلان عن بيع بالمزاد العلني تنفيذاً للأحكام أو الأوامر القضائية.
13- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة والقرارات المتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن لم تكن.
14- شهر وتسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.
15- الإعلان عن ضياع أختام محرري العقود أو سرقتها.
16- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.
17- ما تنص القوانين على نشره في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة. )) ثم نصت المادة

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

إشكاليات المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984

بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

لقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2011 بتاريخ 6 / 12 / 2011 نشر بتاريخ 6 / 3 / 2012 في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 6 / 12 / 2011 وقد نصت المادة (1) منه على أن (( تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة إلكترونية منها. )) كما نصت المادة (2) منه على أن (( ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي:

1- القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة.

2- القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

3- اللوائح التنفيذية للقوانين.

4- نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تصادق عليها السلطة التشريعية.

5- البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية.

6- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء الحكومة.

7- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.

8- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.

9- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالعمل في ليبيا أو بالاندماج في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له.

10- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.

11- قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

12- الإعلان عن بيع بالمزاد العلني تنفيذاً للأحكام أو الأوامر القضائية.

13- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة والقرارات المتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن لم تكن.

14- شهر وتسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

15- الإعلان عن ضياع أختام محرري العقود أو سرقتها.

16- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.

17- ما تنص القوانين على نشره في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة. )) ثم نصت المادة (6) منه على أن (( تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر. )) كما نصت المادة (7) منه على أن (( تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من وزير العدل أسعار الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها )).

ومع تحفظنا على المادة 7 والتي صيغت بطريقة وكأن توزيع الجريدة يكون فقط للجهات المختصة ، والأصل أن تكون الجريدة الرسمية متاحة لجميع المواطنين حتى يلتزموا بقواعدها ، وليست لجهات المختصة فقط ، إلا أن ما يلاحظ أن مجلس الوزراء قد اصدر عشرات بل مئات القرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات وقرارات تنظيمية لم تنشر بالجريدة الرسمية كذلك قرارا ت من مجلس النواب ومن رئيس المجلس ومن المجلس الرئاسي ومن البلديات والوزارات ومن رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى عدد من القوانين .... الخ فإنها لم تنشر بأي شكل ويضطر صاحب المصلحة أن يتحصل على صورة غير رسمية من القرارات ليقدمها لجهات الاختصاص أو للقضاء عند وجود خصومة ، ورغم أن المادة الأولى قد نصت على وجوب إنشاء موقع الكتروني تنشر فيه صورة الكترونية من الجريدة الرسمية إلا أن موقع ا لجريدة الرسمية بوزارة عدل طرابلس

التنزيلات

منشور

2019-10-08

إصدار

القسم

المقالات

كيفية الاقتباس

مقالات وتعليقات قانونية. (2019). مجلة الشريعة والقانون, 2(1), 1_13. https://journals.ius.edu.ly/index.php/sharia-law-journal/article/view/58