Legal Articles and Commentary

Authors

  • Mr. Juma Abdallah Abouzeid Abouzeid Author
  • Mr. Juma Abdallah Abouzeid Abouzeid Author

Abstract

 

Abstract: This text outlines the key statutory provisions of Law No. 8 of 2011 regarding the establishment of the Official Gazette of Libya (enacted on December 6, 2011, and published on March 6, 2012):

  1. Article (1) - Establishment & Medium: Mandates the creation of an Official Gazette published in Arabic, accompanied by an official website to host its electronic edition.

  2. Article (2) - Exclusive Scope of Publication: Establishes an exhaustive list of official acts, instruments, and announcements required to be published in the Gazette, including:

    • Legislative and Executive Acts: Laws, legislative resolutions, Cabinet decrees, executive and organizational regulations, and ratified international/regional treaties.

    • Central Banking & Monetary Matters: Statements of assets and liabilities of the Central Bank of Libya, demonetization decisions, and commercial bank licensing, mergers, or revocations.

    • Legal and Professional Matters: Registration, suspension, or cancellation of notary publics, lost notary seal notices, and eminent domain/expropriation decrees for public utility.

    • Judicial and Commercial Notices: Judicial auction sales, invalidation of lost promissory notes/certified checks, registration of patents and trademarks, and extraordinary general assembly calls for joint-stock companies.

    • General Rule: Any item specifically required by other laws to be published, while explicitly prohibiting the publication of any unlisted matters.

Downloads

Download data is not yet available.

References

إشكاليات المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 1984

بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما

لقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2011 بتاريخ 6 / 12 / 2011 نشر بتاريخ 6 / 3 / 2012 في الجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من 6 / 12 / 2011 وقد نصت المادة (1) منه على أن (( تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون جريدة رسمية لليبيا ويكون صدورها باللغة العربية كما يكون لها موقع إلكتروني تنشر به نسخة إلكترونية منها. )) كما نصت المادة (2) منه على أن (( ينشر في الجريدة الرسمية ما يلي:

1- القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة.

2- القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

3- اللوائح التنفيذية للقوانين.

4- نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي تصادق عليها السلطة التشريعية.

5- البيانات الصادرة عن السلطة التشريعية.

6- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس ووزراء الحكومة.

7- أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي.

8- قرارات مصرف ليبيا المركزي بإبطال مفعول أي فئة من النقود الورقية أو المعدنية.

9- قرارات مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن لأي مصرف تجاري بالعمل في ليبيا أو بالاندماج في مصرف آخر أو إلغاء الإذن الممنوح له.

10- قرارات قيد محرري العقود أو إلغائها أو وقفهم عن العمل.

11- قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

12- الإعلان عن بيع بالمزاد العلني تنفيذاً للأحكام أو الأوامر القضائية.

13- الإعلان عن تلف أو ضياع الكمبيالات أو الصكوك المصدقة والقرارات المتعلقة بإعدامها واعتبارها كأن لم تكن.

14- شهر وتسجيل براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

15- الإعلان عن ضياع أختام محرري العقود أو سرقتها.

16- الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية للشركات المساهمة للانعقاد في دورات غير عادية.

17- ما تنص القوانين على نشره في الجريدة الرسمية.

ولا يجوز أن ينشر في الجريدة الرسمية غير المواد المذكورة. )) ثم نصت المادة (6) منه على أن (( تعتبر أعداد الجريدة الرسمية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون حجة بما ورد فيها دون حاجة إلى أي دليل آخر. )) كما نصت المادة (7) منه على أن (( تتولى وزارة العدل توزيع أعداد الجريدة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه وتحدد بقرار من وزير العدل أسعار الجريدة الرسمية وقيمة الاشتراك السنوي فيها )).

ومع تحفظنا على المادة 7 والتي صيغت بطريقة وكأن توزيع الجريدة يكون فقط للجهات المختصة ، والأصل أن تكون الجريدة الرسمية متاحة لجميع المواطنين حتى يلتزموا بقواعدها ، وليست لجهات المختصة فقط ، إلا أن ما يلاحظ أن مجلس الوزراء قد اصدر عشرات بل مئات القرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات وقرارات تنظيمية لم تنشر بالجريدة الرسمية كذلك قرارا ت من مجلس النواب ومن رئيس المجلس ومن المجلس الرئاسي ومن البلديات والوزارات ومن رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى عدد من القوانين .... الخ فإنها لم تنشر بأي شكل ويضطر صاحب المصلحة أن يتحصل على صورة غير رسمية من القرارات ليقدمها لجهات الاختصاص أو للقضاء عند وجود خصومة ، ورغم أن المادة الأولى قد نصت على وجوب إنشاء موقع الكتروني تنشر فيه صورة الكترونية من الجريدة الرسمية إلا أن موقع ا لجريدة الرسمية بوزارة عدل طرابلس

Downloads

Published

2019-10-08

Issue

Section

المقالات